ولا ضرب حد ، ولا صرة ، فلا حكم لهذا في الصلاة ، وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء ، إذا كان سلطان الحكم ، من قضاء ، أو شرطة ، وإلاَّ فهو كسائر الناس في ذلك .
قال عبد الملك بن الحسن ، عن ابن وهب : وإذا حضر القاضي فهو أحق من الوالي ، وليس هو كصاحب الشرط في هذا . قال : وإن حضر القرشي ، وله والصلاح ، فأحب لوليه أن يقدمه .
ومن ( العتبية ) ، قال ابن القاسم : قال مالك : وقد صلى صهيب على عمر . وقال في رواية أشهب : أظن ذلك لأنه قال : يصلي لكم صهيب ، ثلاثا . قال مالك ، في جنازة رجل وجنازة امرأة حضرا : فليجمعا في صلاة واحدة ، وأحق بالصلاة . عليهما من أوليائهما من له الفضل والسن ، كان من أولياء المرأة أو من أولياء الرجل ، وكان الناس يتخيرون لجنائزهم أهل الفضل .
وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال ابن الماجشون : إن أولياء الرجل أحق بالصلاة عليهما ، وقد فعل ذلك يوم ماتت أم كلثوم بنت علي ، ومات ابنها زيد
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 586
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨٦