تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
فهو أحق بالصلاة عليها من أوليائها ، وليس ذلك لقاضيه ، ولا لصاحب شرطته ، ولا غيره ، وإن كانت الصلاة إليهم . وقال ابن القاسم : إن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة . وقال مُطَرِّف بن عبد الله ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ : إن ذلك ليس لمن إليه الصلاة ، من صاحب شرطته ، أو قاض ، أو خليفة الوالي الأكبر على الصلاة ، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدي إليه الطاعة . قال : ولما مات الحسن بن علي ، قدم عليه الحسين سعيد بن العاص ، أمير المدينة يومئذ . ومن ( المجموعة ) قال ابن القاسم ، وعلي : قال مالك : وإمام المصر إذا حضر أحق من الوالي ، وكذلك القاضي ، وصاحب الشرطة ، إن كانت الصلاة إلى من كان منهما . قال سحنون : ومن إليه الصلاة ، من قاض أو صاحب شرطة ، أولي من الوالي إذا حضر ، وكذلك أمير الجند ، إذا كانت الخطبة ، والقاضي إذا لم تكن له الصلاة ، كغيره من الناس في هذا ، ومن وكله أمير الجند على الصلاة ، وليس للذي وكله شرطه ،