تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن أراد الأقعد من الأولياء أن يوكل بالصلاة أجنبيا ، فذلك له ، وليس لمن تحته من أولياء كلام ، كالنكاح يوكل به . قاله ابن الماجشون ، وأصبغ . ومن ( العتبية ) : روي أشهب ، عن مالك ، في مولي لامرأة ماتت ، فقدم ابنها ابن عم له ، بصلي عليها ، فقال له ابن أخي المرأة : أنا أحق ممن قدمت ، وأنت صبي لا أمر لك . قال : هو كما قال ابن أخي المرأة ، وذلك له . وفي سماع ابن القاسم ، ابنها أحق بالصلاة عليها من أخيها . قال ابن عبد الحكم : فإن أراد ابنها أن يستخلف غيره ، كان عصبة المرأة أولي من المستخلف . ومن ( العتبية ) : قال عبد الله بن عمر بن غانم ، عن مالك : وإذا أوصيى الميت يصلي عليه رجل ، ووليه حاضر ، فالموصي إليه أحق ، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل ، من الصحابة والتابعين ، وكان الناس يتبعون أبا هريرة وابن عمر لذلك . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وينبغي لولي الميت إذا حضر رجل له فضل أن يقدمه وكلم علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، في جنازة ، يصلي عليها ، فقال :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 583 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي