يكرهون . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَلا بَأْسَ أن يرجع راكبا بعد الدفن . ومن ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم ، وابن نافع ، عن مالك : ومشي الرجال أمام الجنازة أفضل . قال عنه ابن نافع : وأما النساء فخلف الجنازة ، ولا يكونوا بين يديها في أعقاب الرجال ؛ لأن حامليها رجال من خلفهم . وفي ( كتاب ) ابن القرطي : ويكون الرجال المشاة أمامها ، والركبان من خلفها ، والنساء من وراء ذلك أن يشهد نها ، ما لم يكثرن الترداد .
ولا توضع على الرقاب حتى يتكامل من يشيعها ، ولا بَأْسَ أَنْ يجلس الماشي قبل أن توضع ، ولا ينزل الراكب حتى توضع .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وكره مالك التحسر في الجنازة . وقاله ابن القاسم ، عن ابن مالك ، في ( العتبية ) : بئس العمل نزع الأردية في الجنائز .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وقد استخف ذلك للقرب الخاص ، وقد يفعل ذلك في العالم والفاضل الخاص من أصحابه . وقد رئي عبد الله بن عون
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 571
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧١