في هيئة النعش وفرشه ،
وتغطية الميت بثوب ، والتقبب على نعش المرأة
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ويكره إعظام النعش ، وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو قطيفة حمراء ، ولا يكره ذلك في المرأة ، ولا يفرش غلا ثوب طاهر ، ولا يجعل الطيب فوق الكفن ، ولا بَأْسَ أَنْ يجعل فوق الكفن ثوب يستره غير الكفن ، كالساج ونحوه ، وينزع عند الجادة ، ولا بَأْسَ أَنْ يجعل على نعش المرأة البكر والثيب الساج ، أو الرداء الموشي ، أو البياض وغيره ، ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة ، فلا أحب ذلك .
ومن ( العتبية ) موسى ، عن ابن القاسم : ولا يترك ستر المرأة بقبة في سفر أو حضر ، إذا وجد لذلك . وقد استحسنه عمر حين قفل بزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا حد لطولها . ويكره ما أحدث من المباهاة والفخر فيه ، حتى صار عندهم يتزين به . قال مالك : وأول من فعل ذلك به زينب . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، وقال الواقدي : أول من قبب عليه النعش فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 568
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٨