بعض جوانبه ، ويدع بعضا والفضل فيما ذكرت لك .
قال مالك ، في ( المختصر ) : ولا بَأْسَ بحمل سريره من داخله وخارجه ، ويبدأ من أي نواحيه شاء ، ولا بَأْسَ بالعقود قبل أن يوضع ، ولا يتبع بنار ، ولا ينادي ليستغفر لها .
قال أشهب ، في ( المجموعة ) : كره الصحابة أن يتبع الميت بمجمر .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإنما كره ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام ، أن يتبعه .
قال وسمع سعيد بن جبير ، الذي يقول : استغفروا له . فقال : لا غفر الله لك . قال : ولا يمشي بالجنازة الهوينا ، وَلَكِن مشية الرجل الشاب في حاجته .
قال النخعي ، كانوا يقو لون : انشطوا بها ، ولا تدبوا بها دبيب اليهود .
قال مُطَرِّف ، عن مالك : ولم يزل شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل الصالح ، ولقد انكسر تحت سالم بن عبد الله نعشان ، وكسر تحت عائشة ثلاثة أنعش ، وذلك حسن ما لم يكن فيه أذى ، وكان الصديق والفاروق يمشون أمام الجنازة . قال ابن أشهب : والمشي خلفها من خطأ السنة . وَرَوَى عن علي بن أبي طالب ، أن المشي خلفها أفضل . وأراه واسعا للاختلاف .
ويكره أن يشيعها راكبا ، تقدمها أو تأخر عنها ، قال النخعي : كانوا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 570
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧٠