تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
في هذا وفي مَنْ قَبَّل امرأته لِلَذَّة وصَلَّى ولم يتَوَضَّأ : يعيد أبدًا ما لم يَطُلْ . وكذلك مُصَلِّي صلاتين بتيمُّم واحد ، يعيد الثانية ، ما لم يَطُلْ ، فإذا جاوز اليوم واليومين وأكثر فلا يعيد . وروى عيسى عن ابن القاسم ، أنه يعيد في القُبْلة لِلَذَّة أبدًا . في الوضوء من ما مَسَّتِ النار ، ومَن ارتَدَّ ثم تاب ، هل يتَوَضَّأ ؟ ومن المختصر : ولا وضوء مِنْ ما مَسَّتِ النار ، ومَنْ أكل دَسَمًا فليغسلْ يده ، إنْ كان فيها وضوءٌ ، ويتمضمض ، فإن لم يفعلْ فلا شيء عليه . وفي موضع آخر : ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ ، إنْ كان قريبًا مِنْ أَكْلِه . قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة : سئل عن الوضوء بالماء الساخن ، قال : لا بأس به . قيل له : يعني الوضوء مما مَسَّتِ النار . قال : فالدُّهْنُ من ما مَسَّتِ النار ، وإني لأَدَّهن بعد الوضوء . وبعد هذا ذكر غَسْل اليد من الطعام . ومن العتبية , روى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، وذكره ابن القاسم في المجموعة ، في من ارْتَدَّ وهو على وضوء ، ثم تابَ ، فأَحبُّ إِلَيَّ أن يَأْتَنِف الوضوء . قال يحيى بن عمر : بل ذلك واجب عليه ؛ لأن الكفر أحبط عمله . في وضوء الجُنُبِ والحائض عند النوم ومن المجموعة ، سئل مالك عن قول النبي عليه السلام لعمر ، إذْ سأله عن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 56 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي