في هذا وفي مَنْ قَبَّل امرأته لِلَذَّة وصَلَّى ولم يتَوَضَّأ : يعيد أبدًا ما لم يَطُلْ . وكذلك مُصَلِّي صلاتين بتيمُّم واحد ، يعيد الثانية ، ما لم يَطُلْ ، فإذا جاوز اليوم واليومين وأكثر فلا يعيد .
وروى عيسى عن ابن القاسم ، أنه يعيد في القُبْلة لِلَذَّة أبدًا .
في الوضوء من ما مَسَّتِ النار ، ومَن ارتَدَّ ثم
تاب ، هل يتَوَضَّأ ؟
ومن المختصر : ولا وضوء مِنْ ما مَسَّتِ النار ، ومَنْ أكل دَسَمًا فليغسلْ يده ، إنْ كان فيها وضوءٌ ، ويتمضمض ، فإن لم يفعلْ فلا شيء عليه . وفي موضع آخر : ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ ، إنْ كان قريبًا مِنْ أَكْلِه .
قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة : سئل عن الوضوء بالماء الساخن ، قال : لا بأس به . قيل له : يعني الوضوء مما مَسَّتِ النار . قال : فالدُّهْنُ من ما مَسَّتِ النار ، وإني لأَدَّهن بعد الوضوء . وبعد هذا ذكر غَسْل اليد من الطعام .
ومن العتبية , روى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، وذكره ابن القاسم في المجموعة ، في من ارْتَدَّ وهو على وضوء ، ثم تابَ ، فأَحبُّ إِلَيَّ أن يَأْتَنِف الوضوء . قال يحيى بن عمر : بل ذلك واجب عليه ؛ لأن الكفر أحبط عمله .
في وضوء الجُنُبِ والحائض عند النوم
ومن المجموعة ، سئل مالك عن قول النبي عليه السلام لعمر ، إذْ سأله عن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 56
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦