للَذَّة تَوَضَّأَ ، وإن مَسَّهُ استحسانًا ، أو لغير ذلك ، فلا شيء عليه .
قال مالك في المجموعة ، والْعُتْبِيَّة : وما علمتُ مَنْ يَمَسُّ شعر امرأته تلذُّذًا .
ومن العتبية : روى عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، في المريض تَغْمِزُ امرأتُه رِجْلَيْه ، أو رأسَه ، فلا وضوء فيه ، إلاَّ أن يَلْتَذَّ ، ولا وضوءَ في مُنَاولة أحدهما الآخر شيئًا ، وإن تماسَّا .
قال : والجَسَّة من فوق الثوب ومن تحته سواءٌ ، إنْ كانت لِلَذَّة ففيها الوضوء .
قال عليٌّ ، عن مالك في المجموعة ، والعتبية : إلاَّ من فوق ثوب كثيف لا تَصِلُ يده بمَجَسَّته إلى جسدها ، فلا شيء عليه ، فإنْ كان ثوبًا خفيفًا فعليه الوضوء ، ولا وضوء عليه في قُبْلَتِه ابنته أو أخته .
قال أشهب عن مالك ، في مَنْ باشر زوجته بعد الغُسْل : يتَوَضَّأ ، ولا يَغْسل جسده من مباشرته إياها . ومَنْ قَبَّلَتْه امرأته كارهًا قد غَلبتْه ، فلْيَتَوَضَّأْ .
وروى عيسى عن ابن القاسم ، في المريض لا يجدُ للنساء نَشْطَة ، فأراد أن يُجَرِّب نفسه ، فمسَّ ذراع زوجته ، فلم يجد لَذَّة ، فعليه الوضوء ، قد وجد اللَّذَّة في قلبه حين قصد لذلك .
قال سحنون في العتبية ، وابن حبيب : وإذا فَلَّتْ زوجَها ، أو دَهَنَتْهُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 53
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣