فقال : حَسَنٌ ، وليس بسُنَّةٍ . قال مَرَّةً أُخْرى : أَحَبُّ إِلَيَّ أن يتَوَضَّأ .
ومن العتبية ، أشهب عن مالك ، في من تَوَضَّأَ ، ثم جَسَّ فَرْجَه قَبْل غَسْل رجليه ، قال : ينتقض وضوءه ، وروى عنه أشهب في العتبية : سئل أيعيد الصلاة مَنْ مَسَّ الذَّكَر ؟ قال : لا أوجبه . فروجع ، فقال : يعيد في الوَقْتِ وإلاَّ فلا .
ومن المختصر : ولا وضوء على مَن مسَّ فرجه بعَقِبه ، أو مَسَّ دُبُرَه بيده .
ومن كتاب ابن سحنون ، قال سحنون : ولا وضوء على المرأة مِنْ مَسِّ فرجها . وأنكر رواية عليٍّ عن مالك ، أن عليها الوضوء . قال في الواضحة : عليها الوضوء إذا قَبَضَتْ عليه ، أو أجْرَتْ يدها على تفْريجه متعمِّدةً ، وليس في مَسِّها لجوانبها وضوء .
وقال مالك ، في رواية ابن القاسم : لا وضوء عليها في مَسِّها فَرْجِها .
وفي المختصر قال : ويُسْتَحَبُّ لها الوضوء مِنْ مَسِّ فرجها . قال في كتاب آخر : إذا ألطَفَتْ .
ومن العتبية ، روى سحنون ، عن ابن القاسم ، في مَنْ مَسَّ ذَكَرَه ، ثم صَلَّى ، ولم يتَوَضَّأ ، قال : لا يعيد في وقت ولا غيره ، ويعيد الوضوء . وقال يعيد في الوَقْتِ . وقاله مالك . وضَعَّف ابن القاسم الإعادة منه . وقال سحنون : لا يعيد في وقت ولا غيره .
وروى ابن نافع في المجموعة ، عن مالك ، أنه استَحَبَّ أن يعيد في الوَقْتِ ، وليس بواجب . وقال ابن نافع : يعيد أبدًا . وقال ابن حبيب : يعيد أبدًا في العمد ، وإن لم يتعمَّدْ مَسَّه أعاد في الوَقْتِ . وقال سحنون في كتاب ابنه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 55
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥