خمسة أثواب ، وكفن أبو بكر في ثوب فيه مشق .
ومن ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم : والوتر أَحَبُّ إليَّ مالك في الكفن ، وإن لم يوجد للمرأة إلاَّ ثوبان ، لفت فيهما ، وكذلك من لم يبلغ من صبي وصبية فالوتر أَحَبُّ إليَّ مالك فيه .
قال أشهب ، وسحنون : وهذا فِي مَنْ راهق ، فأما الصغير فالخرقة تكفيه . وذكر أشهب أن أبا بكر كفن في ثوبين .
وَرَوَى ابن القاسم عن مالك ، أنه كفن في ثلاثة . قال أشهب : ولا بَأْسَ بالكفن في ثوب للرجل والمرأة ، ولا أحب أن يقصر عن ثوبين للرجل لمن وجد ؛ لأن الثوب الواجد يصف ما تحته .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أَحَبُّ إليَّ مال في الكفن خمسة أثواب ؛ يعد فيها العمامة والمئزر والقمص ، ويلف في ثوبين ، وذلك في المرأة ألزم ؛ لأنها تحتاج إلى مئزر يشد بعصائب من حقويها إلى ركبتيها ، ودرع وخمار ، وثوبين تدرج فيهما .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وثوبان أحب إلينا من ثوب ، وثلاثة أحب إلينا من أربعة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 558
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٨