يريد الوتر ، ويريد في الأول الستر .
قال ابن القرطي : والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل ، وأقله لها خمسة ، وأكثر سبعة ، ولا ينقص الرجل الذي يجد من ثلاثة ، ويكفن في مثل هيئته في حياته إن تشاح الورثة .
قال أشهب ، في ( المجموعة ) : ولا يكفن رجلان في ثوب إلاَّ من ضرورة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ويستحب للرجل أن يوصي أن يكفن ، في ثيابه التي يشهد فيها الجماعات والصلوات ، وثوبي إحرامه إن حج ؛ رجاء بركة ذلك ، فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مئزره في ابنته ، وقال : « أشعرنها إياه » . وأعطي ثوبه الذي يلي جلده إلى ولد عبد الله بن أبي ابن سلول ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 559
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٩