تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
به وجهه ، وكذلك يترك من خمار المرأة كذلك . ومن ( العتبية ) ، قال يحيى بن يحيى : واستحب ابن القاسم أن لا يقمص الميت ، ولا يعمم ، وأن يدرج في ثلاثة أثواب بيض إجراجا . في صفة كفن الميت ، وعدد أثوابه ، والقصد فيه ، والوصية به ، وكفن المديان ينبش ، والكفن يتلف قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والقصد في الكفن أحب إلينا من المغالاة فيه ، وَرَوَى ذلك عن أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما . قال أشهب ، في ( المجموعة ) : والكفن في الخلق والجديد سواء ، وليس على أحد غسله إذا لم يخف نجاسة ، ولم يكن وسخا ، وواسع في البرود ، والبياض أحب إلينا . قال ابن سحنون ، عن أبيه : وليس عليك غسل الخلق من الكفن إن لم يكن وسخا ، ولا خفت عليه نجاسة ، وربما كان الجديد أولي بأن يخاف ذلك فيه ، واليقين في طهارة الخلق أكثر قال أبو محمد : يريد من جديد قد لبس ولم يغسل . ومن ( كتاب ) آخر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « البسوا البياض ، وكفنوا فيها موتاكم ، فإنها من خير ثيابكم » .