يكفن فيه أباه . وأوصى سعد بن أبي وقاص في جبة صوف ، شهد فيها بدرا ، أن يكفن فيها .
والعلماء يحبون البياض في الكفن . والحبر مستحب لمن قوى عليه ، وَرَوَى نحوه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وَرَوَى أنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب ، فقيل : إنها بيض ، وقيل : إن أحدهما حبرة .
من ( المختصر ) وغيره ، قال مالك : والكفن والحنوط - يريد جميع مون الميت في إقباره إلى أن يوارى - من رأس المال . قال : والرهن أولي من الكفن ، والكفن أولي من الدين ، ومن أوصي أن يكفن في سرف ، وأوصي بمثل ذلك في حنوطه وقبره ، فلا يجاز في رأس ماله ، إلاَّ ما يجوز لمثله لو لم يوص . وقال ابن القاسم ، وأشهب . وَرَوَى علي ، عن مالك
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 560
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٠