ومن ( المختصر ) ، وليس في كفن الميت حد ، والوتر أحب إلينا ، ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت في غير وتر . وكذلك قال عنه ابن وهب ، في ( المجموعة ) .
قال مالك في موضع آخر : وثوبين أَحَبُّ إليَّ من ثوب .
قال في ( المختصر ) : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب ، وكفن ابن عمر ابنه في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 557
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٧