في ( المجموعة ) ، أنه لا يجوز من ذلك إلاَّ ما يكفن فيه مثله .
قال سحنون : وسكني الزوجة في دار ، قد نقد الميت كراها ، أولي من الكفن . قال ابن سحنون ، عن أبيه ، فِي مَنْ أوصي أن يكفن في رف ،
قال : يجعل در القصد في رأس ماله ، والزائد في ثلثه . قال ابن القرطي : وقيل : الزائد على السداد ميراثا ، وهذا هو المستعمل .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قيل لمالك ، في امرأة أوصت في ثياب لها ، كانت تلبسها ، أن تكفن فيها ، فأراد ابنها أن يشترى لها جددا بدلها ، فكره له ذلك . ورواه أشهب ، عن مالك في ( العتبية ) .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال ابن سيرين : إذا ولي أحدكم أخاه ، فليحسن كفنه .
ومن ( العتبية ) قال سحنون ، فِي مَنْ أوصى أن يكفن في ثوب واحد ، فزاد بعض الورثة ثوبا آخر ، فقام في ذلك الآخرون : فإن كان في التركة محمل لذلك ، فلا ضمان على الذي فعله . قال ابن القرطي : وإذا أوصي بشيء يسير في كفنه وحنوطه ، لم يكن لبعض الورثة الزيادة فيه بغير ممالأة من جميعهم .
قال ابن سحنون عن أبيه ، في غريب لا يعرف له أهل ، مات عن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 561
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦١