تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
في حياته . وقاله أشهب ، في ( المجموعة ) ، وقال : وإن عطفت الأيمن أولا فلا بَأْسَ ، ويفعل هكذا في كل ثوب ، ويجعل عليه الحنوط إلاَّ الثوب الآخر ، فلا يجعل على ظاهر كفنه حنوطا ، ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه ، فإذا الحدته في القبر حللته . ومن ( المجموعة ) ، قال أشهب : وإن تركت عقدة فلا بَأْسَ ، ما لم تنتثر أكفانه . وفي ( كتاب ابن القرطي ) : ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة . قال أشهب ، في ( المجموعة ) : وتكفن المرأة نحو ذلك ، وإن جمرت أو تركت ، فذلك واسع ، ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في ثوب واحد ، بخلاف الصلاة . قال أشهب : وإن قمص الرجل فواسع ، ولا يقمص أَحَبُّ إليَّ . ومن ( العنبية ) ، قال يحيى ، عن ابن القاسم : وأَحَبُّ إليَّ في المرأة أن توزر وتخمر ، وتدرج في ثلاثة أثواب إن وجد لذلك سعة . ومن ( المختصر ) ، ورواه ابن وهب ، في ( المجموعة ) ، قال مالك : ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت فوق القميص ، ولا بَأْسَ أَنْ يحنط بالمسك والعنبر وما يتطيب به الحي . قال في ( المجموعة ) : وليل تحنيط المحرم غير محرم ، وليغط رأسه كما يغطي بالمدفن . قال أشهب : ويسدل خمار المرأة فوق الكفن ، أو تحته ، أو فوق الدرع إن كان ، أو تحته . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : واستحب مالك أن تعم الميت وتخمر الميتة . قال مُطَرِّف : ويجعل من العمامة تحت حلقه كالحي ، ويترك منها قدر ذراع يغطى