سنين ونحوها ، إلاَّ الصغيرة جدًّا . قال ذلك مالك وأصحابه ، وذكر نحوه في ( المجموعة ) عن مالك في الصبي . وقال : أشهب ، في الصبية : إذا كانت تشتهى مثلها فلا يغسلها الرجال ، وذلك يتقى منها قبل اتقائه من الصبي . وقال ابن القاسم : لا تغسل التي لم تبلغ . قال عنه ابن مزين : وإن صغرت جدًّا . وفي سماع ابن وهب ، أن مالكًا أجاز للنساء غسل الصبي ابن سبع سنين .
في تكفين الميت ، وتحنيطه
من ( الواضحة ) ، ونحوه لأشهب من ( المجموعة ) ، قال : فإذا فرغت من غسل الميت ، نشفت بلله في ثوب عورته مستورة ، وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا ، وإن أجمرتها شفعا فلا حرج ، ثم تبسط الثوب الأعلي . قال أشهب : اللفافة التي هي أوسع أكفانه ، ثم الأوسع فالأوسع من باقيها . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : فتذر على الأولى من الحنوط ، ثم على الذي هكذا إلى الذي يلي جسده فيذر عليه أَيْضًا . قال أشهب : وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ثم يجعل الكافور عليه مساجده ، من وجهه وكيفية وركبتيه وقدميه ، ويجعل منه في عينيه ، وفي فيه ، وأذنيه ، ومرفقيه ، وإبطيه ، ورفغيه ، وعلى القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شيء ويشده بخرقة إلى حجز مئزره .
قال سحنون ويسد دبره بقطنة فيها ذريرة ، ويبالغ فيه برفق .
قال ابن حبيب : ويسد مسام رأسه بقطن عليه كافور إلى فيه ومنخريه ، ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده يضم الأيسر إلى الأيمن ، الأيمن عليه ، كما يلتحف
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 554
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٤