تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
الثوب أحب إلى . قال موسى ، عن ابن القاسم : ويغسله ذوات محارمه من فوق الثوب ، إن لم يكن معه غيرهن . قال : وتستر المرأة عورة أخيها وأبنها . ومن ( المختصر ) وإذا مات وليس معه إلاَّ إمه أو ابنته أو أخيه ، فلا بَأْسَ أَنْ يغسلنه ، ما لم يطلعن على عورته . وإن ماتت امرأة ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها ، ولا نساء معها ، فلا بَأْسَ أَنْ يغسلها في درعها ، ولا يطلع على عورتها . ومن ( كتاب ابن سحنون ) ، قال أشهب : وأَحَبُّ إِلَيَّ في أمه وأخيه أن ييممها ، وكذلك المرأة في ابنها . قال سحنون : لا أعلم من يقول غيره من أصحابنا ، وقول مالك أحب إلى قال أشهب ولو فعل ذلك رجوت أن يكون واسعا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، في المرأة تموت لا نساء معها ومعها من ذوى المحارم ، مثل الأب والابن والأخ والعم والخال ، فإنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء صبا من تحته ، ولا يلصقه بجسدها فيصف إذا ابتل عورتها ، وَلَكِن يجافيهما قدر ، فإن لم يجد الماء يممها إلى المرافق ، وإنما تيمم إلى الكوعين إن لم يحضرها إلاَّ رجال من غير محارمها ، كان معهم ماء أو لم يكن ، ولو كان معهم امرأة كتابية ، علموها الغسل ، فغسلتها ، وكذلك رجل مات بين نساء ليسوا بمحارمه ، ومعهن رجل نصراني أو يهودي ، فليعلمنه الغسل ، فيغسله . قال ذلك كله مالك ، والثوري . وقال أشهب ، في ( المجموعة ) : لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وإن وصف لهما ولا يؤتمن على ذلك كافر . وقال سحنون : يدعو الكافر لغسله . وكذلك الكافرة في المسلمة ، ثميتحاطون بالتيمم فيهما . ومن ( العتبية ) ، قال محمد بن خالد ، عن ابن القاسم ، في التي تموت في سفر لا نساء معها ولا ذو محرم ، أنها تيمم . يريد بذلك إلى الكوعين قبل : فتدفن في ثيابها ؟ قال : يفعل بها أفضل ما يقدر عليه .