تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
عقده ، فالغسل بينهما ، وإن وليه من لا يجوز عقده فلا غسل بينهما ، ولو غرها الزوج أنه حر ، وهي حرة ، فالغسل بينهما . ومن ( العتبية ) : قال موسى ، قال ابن القاسم ، ولا بَأْسَ أَنْ يغسل الرجل من يحل له مثل أمته ، وأم ولده ، ومدبرته ، كالزوجة ، من غير ضرورة في الحضر . وأما مكاتبته فلا . قال ابن سحنون ، عن أبيه مثله . وقال : زكذلك المعتق بعضها ، والمعتقه إلى أجل ، ومن له فيها شرك . وكل من لا يحل له وطوها . من ( المجموعة ) ابن القاسم وأشهب : ويغسل السيد أمته ، وأم ولده ، ومدبرته ، وتغسله . قال أشهب : كان يطأها أم لا . قال ابن القاسم : وإذا طلق امرأته ، ثم مات وهي في العدة ، والطلاق واحدة ، فلا تغسله . قال أشهب : وإن كان الطلاق بائنا أو أعتق أم ولده ، فلا تغسله ، ولو نكحها نكاحا فاسدا ، ثممات ، لم تغسله ، إذ لا ترثه . ومن ( كتاب أبي الفرج ) ، روى ابن نافع ، عن مالك ، في المطلقة واجدة تموت قبل الرجعة ، أنها تغسله . وهذا خلاف قول ابن القاسم ، قياسه على قول مالك في التي لا يراها قبل يرتجع . في غسل ذوى المحارم بعضهم بعضا ، والمرأة تموت لا نساء معها ، والرجل يموت لا رجال معه ، وغسل النساء الصَّبِيّ ، والرجال الصبية من ( العتبية ) ، قال أشهب ، عن مالك ، وفي ( كتاب ابن سحنون ) ، قال ابن وهب ، عن مالك ، في امرأة ماتت بفلاة ، ومعها ابنها : يغسلها . قال : ما أحب أن يلي ذلك منها . قيل : أييممها ؟ قال : يصب الماء عليها من وراء