تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
سفر ، معهما من الماء ما يكفي أحدهما فمات أحدهما وأجنب الآخر ، فالحي أولي به من الميت ، وييمم الميت ، وَرَوَى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، أنه إن كان الماء للميت ، غسل به وإن كان بينهما ، كان الحي أولي به . قال يحيى بن عمر ، ويكون عليه قيمة حصة الميت لورثته . في غسل أحد الزوجين صاحبه ، والسيد يغسله من فيه بقية رق من إمائه قال مالك ، في ( المختصر ) ، ومن ( كتاب ابن سحنون ) : ولا بَأْسَ أَنْ يغسل أحدالزوجين صاحبه من غير ضرورة ، ولا يطلع أحدهم على عورة صاحبه . وكذلك في سماع ابن وهب ، زكذلك قال مالك في ( المجموعة ) تستر عورته . قال أشهب : تغسله زوجه وإن لم يبن بها . قال ابن سحنون ، عن أبيه : وكذلك يغسلها هو . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ويغسل أحد الزوجين صاحبه ، والميت منهما عريانا من غير ضرورة ، قال : ولها أن تغسله وإن تزوجت غيرره ، إذا وضعت حملها قبل دفنه ، ويتزوج هو أختها ويغسلها . قال ابن الماجشون : ولها أن تجففه وتكفنه ، ولا تحنطه ، إذ هي حاد ، إلاَّ أن تضع حملها قبل ذلك كانت حاملا ، أو تكون بموضع ليس فيه من يحنطه ، فلتفعل ، ولا يمس بالطيب إلاَّ الميت . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وأَحَبُّ إليَّ إذا نكح أختها أن لا يغسلها ، وليس بحرم . وقال أشهب . وأجاره ابن القاسم ، في ( المجموعة ) . وإن كان جنبا ثم كرهه . ومن ( كتاب ابن سحنون ) ، قال أشهب : ويغسل أحد الزوجين صاحبه مجردا . قال ابن سحنون : يعنى ستر عورته . وهو قول أصحابنا . قال ابن سحنون : وإذا لم يقدر الزوج أن ينفرد بغسل زوجته ، ولم يجد من يعينه