تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شهوة وضوءٌ ، في مرض أو غيره ، ولا في قبلة الصبية ومَسِّ فرجها وضوء ، إلاَّ أن يكون للذة . قال عنه ابن القاسم ، وابن وهب ، نحوه في مَسِّ فرج الصبية والصبيِّ . وقال عليٌّ ، عن مالك ، في قُبْلَة أحد الزوجين لصاحبه على الفم لشهوة ، فعليهما الوضوء . وكذلك إن أكرهها في الفم . وإذا قبَّلَها على غير الفم لشهوة فلا وضوء عليه هي ، إلاَّ أن تَلْتَذَّ . وكذلك روى ابن القاسم في غير الفم . قال عنه عليٌّ : ليس في مَسِّ فرج الصبية والصبي وضوء . قال أبو محمد : يريد لغير لذَّة . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم : من استُغْفِل أو أُكْرِهَ في قُبْلَة أو ملامسة ، فلا وضوء عليه ، إلاَّ أن يتراخى أو يلتَذَّ . قال أصبغ : أمَّا القُبْلة فليتوضَّأ ، وأن أُكْرِه أو استُغْفِلَ ، لِمَا جاء أن في القُبْلة الوضوء مُجْمَلاً بلا تفصيل . وقال مالك : لا وضوء في قُبْلَة الرَّجُل صاحبه لوداع أو نحوه ، إلاَّ أن يلتذَّ ، ولا في مَسِّ المرأة ذَكَرَ زوجها لمُدَاواة ، لغير لذَّة . ومن تعمَّدَ مَسَّ امرأته بيده لملاعبة ، قال عبد الملك : فليتوضَّأ ، الْتَذَّ أو لم يلْتَذَّ ، وإن ضربَها بثوب لِلَذَّةٍ فلا وضوء عليه . ومن المختصر : وإذا دهنت امرأةٌ رأس زوجها أو لحيته لغير لَذَّة ، فلا وضوء عليها . قال فيه : وفي العتبية من رواية أشهب ، عن مالك : ولو مَسَّ شعْرَها
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 52 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي