في الميت ؛ هل ينجس الثوب الذي ينشف
به ، وما يصيبك من مائه ، وهل على غاسله
غسل ، أو على حامله وضوء ، وهل تغسله
الحائض والجنب ؟
من ( المجموعة ) قال أشهب : وينشف الميت بثوب . قال سحنون : ولا ينجس ذلك الثوب الذي ينشف الميت به . وقال : محمد بن عبد الحكم يرى أنه ينجس بذلك الثوب . قال ، في ( كتاب ابن القرطي ) . لا يصلى به حتى يغسل ، ولا بالماء الذي يصيبه من مائه . قال مالك ، في ( المختصر ) : ويغتسل من غسل ميتا أحب إلينا ، وليس عَلَى مَنْ حمله وضوء . وَرَوَى عنه ابن القاسم في ( العتبية ) ، أنه رأى أن يغسل غاسل الميت . وقال : عليه أدركت الناس . واستحبه ابن القاسم . وَرَوَى مثله أشهب في ( المجموعة ) ، وأستحبه . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لا غسل عليه ولا وضوء وقاله جملة من الصحابة والتابعين ، وذكر حديث أسماء . وقاله مالك . وقال : فإن اغتسل من غير إيجاب فحسن . قال غيره ، في ( كتاب آخر ) : إنما أستحب له أن يغسل لئلا يتوقي ما يصيبه منه ، فلا يكاد يبالغ في أمره ؛ لتحفظه ، وإذا وطن على الغسل فتمكنه أكثر ، وإنما قيل : ( ومن حمله فليتوضأ ) . يعني بذلك : ليصلى عليه إذا بلغ المصلى ، ولئلا ينصرف ولا يصلي عليه . قال ابن القرطي : واختلف في غسل الجنب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 546
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٦