تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
الميت ، وإجازته أحب إلينا . وليكثر الغاسل من ذكر الله . وأجاز محمد بن عبد الحكم للجنب أن يغسله . ومن ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم ، عن مالك : لا أحب للجنب أن يغسل الميت ، وذلك جائز للحائض . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وتغسل الحائض الميت ، ولا ينبغي ذلك للجنب من رجل أو امرأة . قاله مالك والثوري . روى من ( المجموعة ) ابن القاسم عن مالك : ولا وضوء عَلَى مَنْ أفضى بيده إلى جسد الميت ، أو حنطه ، أو حلمه ، وإن أصاب يده شيء مما يخرج منه غسل ما أصابه فقط . قال أشهب : وأَحَبُّ إليَّ أن يغتسل غاسل الميت توقيا ؛ لما عسى أن يصيبه من أذى من الميت ، فإن لم يفعل ، ورأى أنه لم يصبه شيء ، فذلك واسع . قال أشهب : ومن أصابه من الماء الذي غسل به الميت شيء ، فغسل ذلك أوجب من الأول ؛ فإن لم يفعل ورأى أنه لم يصبه شيء ، وصَلَّى ، ولم يعلم أن ذلك الماء أصابه شيء من أذى الميت ، فلا شيء عليه . قال ، في ( كتاب ابن القرطي ) : ومن اغتسل عند الموت ، لم يكتف بذلك الغسل إن مات في غسل من جدر أو شدخ وشبهه ، وغسل بعض الجسد ، أو الميت ينبش ، ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله ؟ وفي الموتى يكثرون ، والعمل في غسلهم ودفنهم قال مالك ، في ( المختصر ) : وإذا كان به قروح تنسلخ أو جراح فليؤخذ غيره ، ولا ينكأ ذلك . ومن ( العتبية ) ، موسى عن ابن القاسم : ومن وجد مشدخا لا يقدر أن يغسل ، صب عليه الماء صبا ، وكذلك المجدور ، ومن غمرته القروح ، ومن إذا مس تسلخ ، فليصب عليه الماء ، ويرفق به قال مالك :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 547 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي