تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
قال موسى ، عن ابن القاسم ، في ( العتبية ) : ويعمل لشعر المرأة ما أحبوا من لفه ، وأما الصفر فلا أعرفه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لا بَأْسَ بضفره . قالت أم عطية : ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر ، ناصيتها ، وقرنيها ، وألقي من خلفها . قال مالك ، في سماع ابن وهب : ويوضأ الصبي إذا غسل . ومن ( كتاب ابن القرطي ) ولا يؤخر غسل الميت بعد خروج نفسه ، ولا يغسل بماء زمزم ميت ، ولا نجاسه وإنما يكره غسل الميت بماء الورد والقرنفل من ناحية السرف ، وإلاَّ فهو جائز ؛ إذ لم يغسل للطهر ، وهو إكرام للقاء الملكين قال أبو محمد : وما ذكر ابن القرطي في ماء زمزم لا وحه له عند مالك وأصحابه ، وإن كان يعني في قوله بماء الورد والقرنفل أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح ، فليس هذا قول أهل المدينة . قال أشهب ، في ( المجموعة ) : وأَحَبُّ إليَّ أن لا يحلق له عانه أو يقص له ظفر ولينق ما بها من وسخ . وكذلك قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ . وقال : لا ينتف له شعر ، وما سقط من جسده من شعر أو غيره جعل معه في أكفانه . قال ابن سيرين : لا يؤخذ منه شعر ، ولا تقلم أظفاره ، إلاَّ أن يكون عند نزول الموت به فإذا مات فلا . وقال سحنون ، في ( كتاب ابنه ) : إن كان ذلك يتأدى به للمريض ، فلا بَأْسَ به ، وإن كان ليهيأ بذلك للموت ، فلا يفعل . ومن ( المجموعة ) ، قال أشهب : وإذا فرغت من غسله نشفته في ثوب وقد أمرت ثانية بل ذلك بتجمير ثيابه . قال غيه : فليلبسنه ما يلبس منهما ، ثم يكفنه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 545 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي