أو الأيسر ، فلا بَأْسَ ، وإن أسندته صدرك أو مسك لك أو لم يسنده فلا بَأْسَ . قال ( في كتاب ابن سحنون ) ، عن أشهب : وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب عليه الماء أن لا يقطع مدام ذلك . ويغسل ما أقبل منه وما أدبر ، والخرقة على يده ، ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده ، ويأخذ خرقة أخرى على يده للغسل ، ويدخاها في فيه لينظف أسنانه ، وينقي أنفه . قال : ويغسله أولا بالماء وحده ، ويغسل فيها لحيته ورأسه بالسدر ، ويوضئه وضوء الصلاة ، ثم يغسله في الثانية بالماء والسدر ؛ جسده ولحيته ورأسه ، ويوضئه . وأنكر سحنون تكرير وضوئه . قال أشهب : وفي ترك ووئه سعة . والآخرة بالكافور ، كانت الثالثة أو الخامسة ، فإن لم يجد فبغيره من الطيب إن وجد ، وإن احتاج فيها إلى عصر بطنه ، لما يخاف ، فعل . وإن خرج منه شيء . أعاد وضوئه . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يعم غسل جسده بالماء وحده في الغسلة الأولى ، ثم يغسله في الثانية بغاسول بلده إن لم يجد السدر ، وإن لم يجد فبالماء وحده ومن ( المجموعة ) : وإن لم يحتج إلى غسل رأسه بغاسول لنقائه تركه . ثم الثالثة بماء وكافور وحده . ومن ( المجموعة ) ، قال أشهب : فإن اشتدت مؤنه الكافور ترك . قال : والدر لغسل رأسه ولحيته أحب إلى ، فإن لم يكن فغاسول أو غيره مما ينقى ، وواسع بالماء وجده سخنا أو باردا . وكذلك لمالك ، في ( المختصر ) . قال : ولا بَأْسَ بالحرض والنطرون إن لم يتيسر السدر . قال أشهب : فإن وضى فحسن ، وإن لم يوضأ فواسع ، وكذلك يجزى الجنب الحي فكيف بالميت ويجعل على يده خرقة لمباشرة وجهه وإن احتاج إلى مباشرته بغير خرقة فواسع إن شاء الله . ولا بَأْسَ أَنْ ينقى أنفه ويغسل وفاه ، ويمضمض ، وتركه غير ضيق .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 544
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٤