ومن افتتح على أربع ، فصلى خلفه رجل ، فسلم المأموم من اثنتين ، فلا يقضي ؛ لأنه خرج بتأويل . ومن افتتح في نافلة في وقت لا يجوز فيه التنفل ، قطع متى ما استفاق لذلك ، ولا قضاء عليه .
ومن ( أمهات أشهب ) ، ومن افتتح النافلة ركعتين جالسا ، فلا بَأْسَ أَنْ يقوم إن يشاء ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما إن افتتحها قائما ، فأراد أن يجلس من غير عذر ، فقد لزمه تمامها . بما نوي فيها من القيام ، ولا يجوز أن يخفف من ذلك ، فإن فعل أعاد ، ولو غلبه عن ذلك غالب فلا قضاء عليه . ولو نظر ركعتين قياما ، فأخذ فيهما ، فغلبه عنهما ، فليقضيهما . وابن القاسم يرى في الذي افتتحها قائما ، أن له أن يجلس غيها إن شاء .
في الاجتماع للقراءة بألحان ، أو بغير ألحان ،
أو للتعليم
من ( العتبية ) ، قال ابن القاسم : قال مالك : لا بَأْسَ بما يفعل بمصر ، يقرئ الرجل النفر يفتح عليهم . قال : والقراءة في المسجد محدث ، ولن يأتي آخر الأمة بأهدي مما كان عليه سلفها ، والقرآن حسن . قيل : فالنفر في المسجد ، وإذا حف أهله جعلوا رجلا حسن الصوت يقرأ لهم ؟ فكرهه . قيل : فقول عمر لأبي موسى : ذكرنا ربنا ؟ قال : ما سمعت بهذا قط . وكره القرآن بالألحان ، وقال : اتخذوا ذلك للأكل عليه . وكره اجتماع النفر يقرأون في سورة واحدة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 529
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٩