تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
تُرِكَ . قال مالك ، من ( كتاب ابن حبيب ) : لا يخرجه ، من شأنه أن يخطب إلى جانبه . ومن ( المجموعة ) ، أشهب ، عن مالك : وليكبر الإمام إذا رقي المنبر في خطبته الثانية ، وليس لذلك حد ، وينصت له فيها ، وفي الاستسقاء . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وليجلس أول خطبته ، ثم يفتتحها بسبع تكبيرات ، ويجلس بين الخطبتين ، ويكبر الناس كلما كبر . وكان مالك يقول : يفتتح بالتكبير ، ويكبر بين أضعافها . ولم يحده . وما ذكرناه مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . وقال به مُطَرِّف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ . وَرَوَى عن أبي هريرة أنه يفتتح الأولى بخمس عشرة تكبيرة . والأول أَحَبُّ إِلَيَّ . وأَحَبُّ إِلَيَّ إن كان الفطر أن يذكر في خطبته الفطرة وسنتها ، ويحض الناس على الصدقة ، وإن كان أضحى ذكر الأضحية وسنتها ، وأمر بالزكاة ، وعلمهم فرضها وحذرهم تضييعها . قال مالك : وإذا أحدث في الخطبة فيها أو في الاستسقاء تمادي ، لأنها بعد الصلاة ، ولا ينصرف أَيْضًا غيره بحدث وهو يخطب . ومن ( المجموعة ) ، ابن نافع ، عن مالك : ويكبر مع الإمام كلما كبر في خطبته ، ولينصت له ويستقبل ، وليس من تكلم في ذلك كمن تكلم في خطبة الجمعة . وكذلك في رواية علي وابن وهب وأشهب . قال عنه ابن القاسم : ولا ينصرف قبل الخطبة أحد إلاَّ من ضرورة وعذر وكذلك من شهدها ممن ليست عليه ؛ من عبد وصبي وامرأة . قال أشهب : وإن بدأ بالخطبة ، أعادها بعد الصلاة ، فإن لم يفعل ، فقد أساء وتجزئه . وقد تقدم هذا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 505 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي