عليٌّ ، عن مالك ، وليس رفع اليدين فيهما مع كل تكبيرة سنة ، ولا بَأْسَ عَلَى مَنْ فعله ، وأَحَبُّ إِلَيَّ في الأولى فقط . ويقرأ : { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } ( الليل : 1 ) ونحوها . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَرَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين ب { ق } و { اقْتَرَبَتِ } . وهو أَحَبُّ إِلَيَّ . وذكر غير ابن حبيب ، أن النعمان بن بشير روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها ب { سَبِّح } و { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } .
قال حبيب : وليجهر من خلفه بالتكبير جهرًا يسمع من يليه ، ولا بَأْسَ أَنْ يزيد في جهره ليسمع من يقرب منه ممن لا يسمع الإمام ويجعل التكبير . من أتى والإمام في قراءة الثانية ، فليكبر للإحرام ، ثم يكبر خمسة ، فإذا قضى كبر ستة والسابعة قد كبرها للإحرام . قال : ولو كان التكبير لا يقضي ، كما قال ابن الماجشون ، ما كان عَلَى مَنْ لا يسمع تكبير الإمام أن يتحدى التكبير ، فيكبر .
ومن ( المجموعة ) ، علي ، عن مالك : ومن فاته بعض التكبير قضاه . قال عبد الملك : إن كان بين تكبير الإمام فرج يكبر ما فاته منه قبل القراءة ، فليس ذلك
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 502
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٢