عليه ، كما لو جاء في القراءة ، فإنما عليه أن يحرم . قال عبد الملك : ومن أدرك الركعة الآخرة منها ، فلم يقل أحد إنه يكبر إذا قضى سبعا ، فيصير مفتتحا مرتين ، والافتتاح لا يقضى . قال عبد الملك : وقال بعض أصحابنا : يكبر ستة . ولا أقوله ، وما علمت تكبير يقضي ، ولا يكون فيما يقضي قبل تكبير ، وإنما يقضى تكبير الجنازة لأنه بدل من عدد الركوع . وذكر ابن حبيب قول ابن الماجشون ، وذكر عن ستة من أصحاب مالك ، أن التكبير يقضى . قال : وبه أخذ أصبغ ، وهو أحب إلينا . ومن ( العتبية ) معه ، روى عيسى ، عن القاسم : ومن سبقه الإمام بالتكبير ، فليدخل معه ، ويكبر سبعا ، وإن وجده راكعًا دخل معه ، وكبر تكبيرة واحدة ، وركع ، ولا شيء عليه . وإن وجده قد رفع رأسه ، أو قام في الثانية ، فليقض ركعة يكبر فيها سبعا ، وإن وجده في التشهد ، أحرم وجلس ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى ركعتين ، يكبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسًا . قال عيسى : وقد قال أَيْضًا : يكبر في الأولى ما بقي عليه ستا ابن القاسم ، وإن وجده قائم في الثانية ، خمسا . وقال ابن وهب : لا يكبر إلاَّ واحدة . قال ابن القاسم ، عن مالك ، في ( المجموعة ) : إن وجده في التشهد ، فأَحَبُّ إِلَيَّ أن يحرم معه ، ثم يأتي بالصلاة على سنتها إذا سلم الإمام ، يكبر سبعًا وخمسًا . وقال ابن القاسم : يحسب تكبيرة إحرامه ، فإذا قام كبر بقية السبع الأولى . وقال أشهب : يحسب إحرامه ، وما ذلك عليه بواجب ، ولكنه أَحَبُّ إِلَيَّ أن يقطع ، ويتم صلاته . قال ابن القاسم وعلي ، عن مالك : ومن جاء والإمام يخطب ، فليجلس ، ولا يصلي . قال عنه علي : ولم يبلغني أن أحدًا صَلَّى بعد انصراف الإمام ، فمن فعل فليكبر سبعا وخمسا . قال ، في ( المختصر ) : ومن فاتته ، فلا بَأْسَ أَنْ يصليها في المصلى أو في غيره ، فإن صلى في المصلي فليصبر إلى فراغ الخطبة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 503
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٣