تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الصلوات _ يريد الخمس _ في أرض العدو . محدث أحدثه المسودة ، وكذلك دبر المغرب والصبح في بعض البلدان . قال عنه أشهب : والتكبير في الفطر من حين يغدو إلى أن يرقي الإمام المنبر . قال عنه ابن عبد الحكم : ويكبر تكبيرة في الخطبة . وقد تقدم هذا . ومن ( المختصر ) ، ومن نسي التكبيرة بعد الصلاة أيام التشريق ، فليكبر ما دام في مجلسه ، فإذا قام منه ، فلا شيء عليه ويكبر الناس دبر الصلوات . قال محمد ابن سحنون : اختلف في التكبير أيام التشريق ، فروى عن ابن عمر أنه كان يكبر في صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع . وبه قال الحسن ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وابن حزم ، وعطاء بن أبي رباح ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، ومالك ، وعبد العزيز . وَرَوَى عن زيد بن ثابت ، أنه يبدأ من الظهر من يوم النحر ، فيكبر إلى صلاة العصر من اليوم الرابع . واختلف عن ابن عباس ، فقيل : أنه يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر . وقيل : من الصبح من يوم النحر إلى صلاة الظهر من اليوم الرابع . وَرَوَى عنه ، وعن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهم كانوا يكبرون من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الرابع . وعن ابن مسعود : من صلاة الصبح من يوم عرفة ، إلى صلاة العصر من يوم النحر . قال محمد بن