تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
قال عبد الملك : ومن نسي فيها تكبيرة الإحرام ، أو شك فيها وقد كبر غيرها ، فذكر بعد الرفع من الركعة ، فليتماد رجاء أن تجزئه ، فإذا سلم ، فإن شاء أعاد أو ترك . قال ابن المواز : وقال أشهب : وإذا كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع ، وفي الثانية أكثر من خمس ، فلا يتبع ، وكذلك إن كبر في الجنازة خامسة ، فليسكتوا حتى يسلم فيسلموا . وقال ابن القاسم : يقطعوا في الخامسة . قال أشهب : وإن فاتته تكبيرتان ، فلا يكبر الخامسة ، وليقض بعد سلامه . ومن ( المجموعة ) ، قال أشهب : ومن أحدث في صلاة العيدين ، فلينصرف ، وكذلك في الجنازة ، يتيمم أن لم يحضره الماء . وينصرف للرعاف ، ويعود إلى موضع الجنازة فيتم تكبيره ، وإلى المصلي فيتم صلاة العيد وإن كان الإمام يخطب ، فإن أتمها في بيته ، فلا حرج . وإن رعف قبل يحرم للجنازة ، وقبل يركع في صلاة العيد ، ويخاف إن انصرف أيفوتاه ، فليتماد ، فصلاته إياهما بالنجاسة أولى من فواتها . وإن كره ذلك ، فلينصرف ، ويعيد صلاة العيد إن شاء . ومن ( كتاب ابن حبيب ) ، إذا صلوا في المسجد لمطر ، فروى أشهب وابن وهب ، عن مالك ، أنه لا بَأْسَ بالتنفل فيه بعدها ، ولا يتنفل قبلها . وقاله أصبغ . وبه أقول . وَرَوَى عنه ابن القاسم ، أن له أن يتنفل في المسجد قبلها وبعدها . قال : وله أن يتنفل في بيته قبلها وبعدها . وقال قوم : هي سبحة ذلك اليوم ، فليقتصر عليها إلى الزوال . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وهو أَحَبُّ إِلَيَّ . واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك . ذكر الخطبة في العيدين وسنتها من ( المجموعة ) ، قال أشهب : وخرج المنبر في العيدين واسع ؛ أُخْرِجَ أو