حتى تطلع الشمس . ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلي حتى تحين الصلاة . قال عنه أشهب : ويُكَبِّرُ الرجل من حين يغدو إلى المُصَلَّى ، إلى أن يرقى الإمام المنبر ، ثم إذا كبَّرَ في خطبته كبَّرَ معه .
قال عنه عليٌّ : والسُّنَّة الخروج فيها إلى المصلى ، إلاَّ لأهل مكة ، فالسُّنَّة صلاتهم إياها في المسجد . قال عنه ابن وهب : ومن استطاع فليمش إلى العيدين . قال عنه عليٌّ : ومَن بَعُدَ فلا بأس أن يركب ، ونحن نمشي ومكاننا قريب . وذكر ابن حبيب ، أن مالكًا يَسْتَحِبُّ المشي إلى العيدين والجمعة لمَنْ قوي ، وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن السلف .
ومن المجموعة ، قال أشهب : وخروج المنبر لها واسع ، فعل أو ترك . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : عن مالك : لا يُخرج المنبر لها ، من شأنه أن يخطب إلى جانبه . قال عنه عليٌّ ، في المجموعة : ومن لم يخرج لها من ضعفة الناس ، فلا ينبغي للإمام أن يأمر من يُصَلِّي بهم ويخطب . ومن انصرف منها ، وكانت طريقه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيُسْتَحَبُّ له أن يركع فيه .
قال عنه ابن نافع : ولا بأس أن تخرج المتجالَّة إلى الجمعة والعيدين ، وليس بواجب . قال أشهب : وللرجل منعُ عبيده من الخروج إليهما ، ولا يمنعهم من صلاة الجمعة ، إلاَّ أن يضرَّ به فيما يحتاجهم فيه . قال أشهب : ولا أرى لأهل منى المقيمين بها ممن لم يَحُجَّ أن يُصَلُّوا العيد في جماعة ؛ لبدعة ذلك بمنى ، ولو صلاها مُصَلٍّ لنفسه لم أرَ بذلك بأسًا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 499
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٩