على ثلاثة أميال . ويُسْتَحَبُّ المشي إليهما . ولا أذان فيهما ولا إقامة . ووقتهما أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ ، وقد حلَّتِ الصلاة , ويغدو الغادي حين تطلع الشمس , ويخرج الخارج من طريق ويرجع من طريق ، ولا ينصرف أحد حتى يفرغ الإمام من خطبته .
ومن الْعُتْبِيَّة ، روى أشهب ، عن مالك ، قال : وإنما يُجَمِّعُ في صلاة العيدين من تلزمه الجمعة . قال عيسى ، عن ابْن الْقَاسِمِ : وإن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يُصَلّوهما بإمام فعلوا ، ولكن لا خطبة عليهم ، وإن خطب فحسن . ولو تركوا الجمعة وهي عليهم ، فعليهم أن يُصَلّوا العيدين بخطبة وجماعة .
ومن المجموعة ، ابْن الْقَاسِمِ ، عن مالك ، في القرية فيها عشرون رجلاً : أرى أن يُصَلّوا العيدين . قال عنه ابن نافع : ليس ذلك إلاَّ على من عليه الجمعة . قال أشهب : أستحِبُّ ذلك لهم ، وإن لم تلزمهم الجمعة . والجمعة لا تُسْتَحَبُّ ؛ لأنها فرض لا تجزئ من لا تجب عليه . قال أشهب ، عن مالك : ويُنْزَلُ لها من ثلاثة أميال .
وواسع أن يُغْتَسل لها قبل الفجر ، ولا يجوز أن ينوي به الجمعة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وأفضل أوقات الغُسْل لها بعد صلاة الصبح .
ومن المجموعة ، أشهب ، عن مالك : ولا أُحِبُّ أن يسافر أحد حتى يصليها إلاَّ من عذر .
قال عنه عليٌّ : ومن غدا إليها قبل طلوع الشمس ، فلا بأس به ، ولكن لا يُكَبِّرُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 498
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٨