تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ومن الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابْن الْقَاسِمِ ، قيل لمالك : فمن وجد الناس قد صَلَّوْا في المسجد ، أيركع للفجر ؟ قال : نعم ، إلاَّ أن يُسْفِرَ جدًّا . قيل : فإذا أصابهم في التشهد ، فجلس معهم فتشهد وسلَّمَ معهم ، أيركع ؟ قال : يبدأ بالمكتوبة . قيل : فمسجد الجامع أيُصَلِّي في رحابه . يريد والإمام يُصَلِّي . قال : غير ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ ، وإن سمع الإقامة خارج المسجد ، فإن خاف أن تفوته الصلاة فلا يركعهما ، ويدخل مع الإمام ، وإن لم يَخَفْ ذلك ، فليركعهما ، وأراه في سعة . إن دخل ولم يركع . قال : وإن صَلَّى ركعة ، وخاف فوت الصلاة ، فليدخل معهم . قيل فمن ركعهما في بيته ثم أتى المسجد ؟ قال : كلُّ ذلك قد فعله الناس ، وفي ذلك سعة . فأما إن كان مصبحًا ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يجلس . ومن الْعُتْبِيَّة ، روى عنه ابْن الْقَاسِمِ : كلٌّ واسعٌ ، وقد رأيت من فعله ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن لا يركع . وقال قبل ذلك : أَحَبُّ إِلَيَّ أن يركع . ورواه عنه ابن وهب ، وابن نافع . وقال سحنون : لا يعيدهما في المسجد . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وبه أخذ ابن وهب وأصبغ ؛ لأن لا يعيدهما . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عنه أشهب : ومن سمع الإقامة بالطريق ، فليركع للفجر بطريقه . قال عنه ابْن الْقَاسِمِ : وإذا أخذ المؤذِّنُ في الإقامة ، ولم يركع الإمام للفجر ، فلا يخرج لذلك أولاً ، ولا يُسْكِتُه ، وليُصَلِّ ، وأكره أن يُصَلِّيَها الرجل في أفنية المسجد المتصلة به ، والإمام يُصَلِّي . ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ