نافع ، عن مالك : ومن سمع الإقامة قبل يدخل المسجد ، ولم يركعهما ، فإن قرب من المسجد ، دخل ويركعهما ، وإن كان متنحيًا شيئًا ركعهما ودخل . قال عنه ابْن الْقَاسِمِ : ما لم يَخَفْ فوت الركعة . ولم يذكر القرب .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن ركع للفجر فظنَّ أنه طلع ، ثم تبين له أنه لم يطلعْ ، فلا يعيدهما ؛ لأنه كالمتحري . قاله ابن الماجشون ، وذكر أن ربيعة والقاسم وسالمًا كان ينوبهم ذلك فلا يعيدون . قال أشهب في المجموعة : إذا ركعهما ولا يوقن بالفجر لم تجزياه . ومن سماع ابن وهب ، قال : ولا يركع للفجر قبل الفجر . وقال في من ركع ركعة قبل الفجر وركعة بعده ، قال : غير هذا أَحَبُّ إِلَيَّ . قال في المختصر : فلا تجزيانه . قيل في من أتى المسجد في الغيم ، فتوَخَّى طلوع الفجر ، فركعهما فيه : لا بأس بذلك . ومن المختصر ، من لم يركع للفجر وصَلَّى ، فإن صلاهما إذا طلعت الشمس ، فحسن ، وليس ذلك بلازم ، ولا أُحِبُّ للمسافر أن يَدَعَ ركعتي الفجر ، وأُحِبُّ له أن يركع بعد المغرب ركعتين ، وليس ذلك بلازم .
في صلاة العيدين ، وعلى من هي ، وأين تُصَلَّى
والخروج إليها ، والغُسْل لها ، والتكبير في
ذلك
قال مالك في المختصر : وصلاة العيدين سُنَّةٌ لأهل الآفاق ، ويُسْتَحَبُّ الغُسْل والزينة والطيب في كل عيد ، والغُسْل قبل الفجر فيهما واسع . وينزل إليها مَنْ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 497
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٧