تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
القاسم مثل ما في الْعُتْبِيَّة . قال عنه : ويقف هذا مع الإمام حتى تأتي الطائفة الثانية ، فيصلي معهم ركعة ، ثم يقضي بعد سلام الإمام . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سحنون ، عن ابْن الْقَاسِمِ : وإذا صَلَّى بالطائفة الأولى ركعة ، ثم انكشف الخوف ، فليُتِمَّ الصلاة بمن معه ، وتُصَلِّي الطائفة الأخرى بإمام غيره ، ولا يدخلون معه . ثم رجع فقال : لا بأس أن يدخلوا معه . وروى عنه أبو زيد قوله الأول . ومن المجموعة ، وقال سحنون : وإذا صَلَّى ركعة من صلاة الخوف في السفر ، ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية ، فليقدِّم من يقوم بهم ، ثم يثبت المستخلف ، ويُتِمُّ من خلفه ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم ركعة ، ويُسَلِّم . ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية ، فلا يستخلف ؛ لأن من خلفه خرجوا من إمامته ، حتى لو تعمَّدَ حينئذ الحدث أو الكلام ، لم يُفسد عليهم . وكذلك ذكر عنه ابنه . فإذا أتمَّ هؤلاء وذهبوا أتتِ الطائفة الأخرى ، فصلوا بإمام يُقَدَّمونه ، وإذا أحدث بعد ركعة من المغرب ، فليستخلف . وفي كتاب الجهاد بقيَّة من مسائل صلاة الخوف . في جمع الصلاتين بمزدلفة وعرفة قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، في الجمع بعرفة : يبدأ بالخطبة إذا زالت الشمس ، أو قبل الزوال بيسير ، قدر ما يُفْرِغُ الخطبة وقد زالت الشمس ، وإذا جلس في الخطبة الأولى ، وأذَّن المؤذِّن ، ثم يخطب الثانية ، ثم يقيم ، فإذا جمع بهم ركب فيرتفع على عرفات . قال أبو محمد : لعل ابن حبيب يريد : إن بدأ في الخطبة بعد الزوال ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 488 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي