تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
يُصَلَّى بالطائفة الأولى ركعتين ، ويثبت جالسًا . ثم رجع فقال : يقوم حتى يقضي هي تلك ، وإن شاء سكت أو دعا . وقاله ابْن الْقَاسِمِ ، ومطرف ، وابن الماجشون ، وأصبغ . وأخذ بالأول ابن وهب ، وابن كنانة ، وابن عبد الحكم . قال : وهذه لا يقرأ فيها ؛ لأنه لا يقرأ فيها بغير أمِّ القرآن ، فخالفت غيرها . وقَالَ ابْنُ المواز : إنما أخذ ابن وهب بالقول الذي رجع إليه مالك . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولو جهل فَصَلَّى بكل طائفة ركعة ، فصلاة الثانية والثالثة جائزة ، ويفسد على الأولى . وقاله مطرف ، وابن الماجشون ، وأصبغ . ومن المجموعة قال سحنون : إذا صَلَّى المغرب بكلِّ طائفة ركعة جهلاً أو عمدًا ، فصلاته وصلاتهم فاسدة ؛ لأنه ترك سُنَّتَها . وكذلك إن صَلَّى بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، لوقوفه في غير موضع قيام . ومن كتاب ابن سحنون ، قال : قلتُ : وزعم بعض أصحابنا في من صَلَّى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف ، بكل طائفة ركعة ، أن صلاته وصلاة الثانية والرابعة تامَّة وتفسد على الباقين . فقال سحنون : بل تفسد عليه وعليهم أجمعين . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سحنون ، عن ابْن الْقَاسِمِ : ومن أدرك الركعة الثانية من المغرب من الطائفة الأولى ، فإذا وقف الإمام في الثالثة ، أتَمَّ القوم ، ولا ينبغي لهذا أن يقضي الركعة إلا بعد سلام الإمام ؛ لأن الطائفة الأولى إنما تبني ولا تقضي . وإلى هذا رجع سحنون في المجموعة بعد أن قال : يُصَلِّي ركعتين قبل سلام الإمام . وقال في كتاب ابنه : يُصَلِّي ركعتين قبل سلام الإمام . وذكر عن ابن