فيستحبُّ العمل بهما . قال عنه ابْن الْقَاسِمِ : والوتر أوجب منهما بكثير ، وكان ابن عمر لا يركعهما في السفر .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ نافع ، عن مالك : إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة : { قل هو الله أحد } ، والمعوِّذتين مع أُمِّ القرآن ، وما ذلك بلازم . قال عنه ابْن الْقَاسِمِ : وإني لأفعله . قال عنه عليٌّ : وأما في الشفع قبله فما عندي شيء أستَحِبُّ به فيه دون غيره . ومن الْعُتْبِيَّة ، ابْن الْقَاسِمِ ، عن مالك : ومن قرأ في الوتر بأمِّ القرآن فقط سهوًا ، فلا سجود عليه . وخفَّفَه .
ومن المجموعة ، قال أشهب : ومن ذكر بعد الفجر أنه صَلَّى العشاء على غير وضوء ، وأوتر مُتَوَضِّئًا ، فليُصَلِّ العشاء ، ويعيد الوتر ، فإن خاف طلوع الشمس ترك الوتر ، ولو ذكر ذلك بعد أيام ، وبعد أن صَلَّى العشاء وأوتر ، فلا يعيد الوتر ، وليصلِّ العشاء الفائتة ، ويعيد عن ليلته هذه المغرب والعشاء والوتر .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وكان الناس يقنتون في الوتر بعد رفع الرأس من ركعة الوتر ، ويجهرون بالدعاء ، وذلك في النصف من شهر رمضان ، وقاله مالك . ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك : ما أدركت الناس إلا على القنوت في الصبح ، وترك القنوت في الوتر . وفي باب قيام الليل تمام هذا . قال أشهب ، في المجموعة : ووقت الوتر من حين تُصَلِّي العشاء إلى طلوع الفجر . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وقول مالك : لا بدَّ أن يتقدَّم الوتر شفع ، قلَّ أو كثر ، وأقلُّه ركعتان .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وكان أبو هريرة يُوتر بخمس ثم ينام ، وكان عليٌّ , وابن عباس
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 490
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٠