تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
يقال له : الرقاع . قال : وإذا صَلَّى الإمام بطائفة ركعة فأتَمَّتْ وذهبت والإمام قائم ، فإن شاء دعا ، وإن شاء أخذ من القراءة ما تأتي فيه الطائفة الأخرى ، وإن شاء سكت حتى تُحرم الجائية . ورجع مالك إلى أن يُسَلِّم الإمام قبل قضاء الثانية على حديث القاسم . وروى أشهب حديث ابن عمر ، وفيه أن طائفة صلَّتْ ركعة ، ثم تأخّرت على جهة العدو من غير أن يُسَلِّمَ ، ثم أتت الأخرى فَصَلَّى بهم الركعة الثانية وسلَّم ، ثم قامت كل طائفة فأتمَّتْ . وبهذا أخذ أشهب . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : فإذا اشتغلت الطائفتان بالقضاء صار الإمام وحده فيُدْهما . وحديث القاسم أشبه بظاهر القرآن من اشتغال طائفة بالعدو . قال سحنون في كتاب ابنه : ولم يأخذ بحديث ابن عمر من أصحابنا غير أشهب وأخذ به الأوزاعي ، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع . قال مكحول : وإن صَلَّى ركعة ، ثم دهمهم العدو ، وقد بقيت على كل طائفة ركعة ، فليصلوا إيماء حيث ما كانت وجوههم . قال سحنون : سعيًا وركضًا كيف ما قدروا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن ائتمَّ الذين يقضون بأحدهم ، فصلاة من أمَّهم تامَّةٌ ، وصلاتهم فاسدة .