ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ذكر الإمام يوم الجمعة ، وقد أحرم صلاة نسيها ، فليُكَلِّمْهم ، ويقضي ما عليه ثم يعيد الخطبة والصلاة ، وإن لم يُعِدِ اخطبة وصَلَّى ، أعاد ظُهْرًا أربعًا ، وإن ذكر ذلك بعد ركعة استخلف ، وإن ذكر ذلك بعد ركعة بعد أن سلَّمَ أجزأتهم . وقد اختلف فيه عن مالك .
وإن أحدث بعد ركعة من الجمعة ، فخرج ولم يستخلف ، فَصَلَّوْا أفذاذًا ، لم تجزهم ، ويعيدوا الجمعة .
جامع القول في صلاة الخوف من العدوِّ أو من
لصوص أو سباع
من الواضحة ، قال : وصَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة . والرقاع جبل في طريقه فيه السواد والبياض ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 482
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٢