تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
إِلَيَّ أن يعيد الخطبة . وكذلك الإمام يُحْدِثُ بعد أن تقام الصلاة ، فيتوضأ ويرجع ، ولا يعيد الإقامة إن كان قريبًا ، فإن تباعد أعادها . وإذا خطب ثم أحدث فقدَّم جُنُبًا أو غير مُتَوَضِّئ ، فقدَّم المقَدَّمُ غيره ممن شهد الخطبة ، فمن شهد الخطبة فليُصَلِّ بهم ، فإن لم يشهدها ، فَلْيُعِدِ الخطبة أَحَبُّ إِلَيَّ ، فإن لم يعدها ، أجزأهم . ولو قدَّم صبيًّا ، فقدَّم الصبي غيره ، أجزأهم . وإن صَلَّى بهم الصبي ، لم يجزهم . قال أشهب ، وابْن الْقَاسِمِ : وإن قدَّم سكرانًا أو مجنونًا ، فقدَّم غيره ، أجزأهم ، كما لو تقدَّم أحدهم من غير استخلاف . ولو رفع رأسه من الركعة الثانية ، فقدَّم من أحرم حينئذ ولم يُدرك الركعة ، فليُقَدِّمْ هو من أدركها ، فإن لم يفعل وأتمَّها بهم ، فسدتْ عليه وعليهم . قال أشهب : وكذلك لو دخل بعد رفع رأسه من الثانية فقدَّمَه ، فإن أتمَّ بهم لم تجزهم ؛ لأن السجدتين ليس من فرضه . قال سحنون : وإذا قدَّمه وهو قائم في الثانية ، فأتم بهم ، وقضى ركعة ، ثم شك في الإحرام ، فليعيدوا كلهم الجمعة . قَالَ ابْنُ المواز : ومن أحرم والإمام راكع في الجمعة في الثانية ، فاستخلفه قبل يركع الداخل ، فليركع والقوم ركوع ، ثم يرفع المستخلف ، فكمن رفع قبل إمامه ، فليرجعوا حتى يرفعوا برفعه ، فإن لم يُعِيدُوا ، أجزأهم . ولو خرج ولم يستخلف ، فقدَّموا هذا أو قدَّموا غيره ، فالأمر كذلك ، إلا أنه إن قدَّموا غيره أو قدَّم الإمام غيره ، فرفع المستخلف رأسه قبل يركع الآخَرُ ، فلا يُعْتَدُّ بتلك الركعة .