صلاته بعد الإمام . قَالَ ابْنُ المواز : وقال أصبغ : ثم لو بطلت الجمعة التي صَلَّى لوضوء أو غيره ، فعليه أن يعيد الظهر .
قال أبو زيد ، عن ابْن الْقَاسِمِ ، إذا سافر الإمام فجمَّع بقرية لا جمعة عليهم : إنها تجزئه دونهم . قال في كتاب ابن المواز : ومن معه دونهم . يريد : دون أهل الموضع وتجزئ من معه من المسافرين . قال في رواية أبي زيد : ويبني الحضريون عليه ركعتين ، ثم يكون ظهرًا . وقاله مالك في المختصر . ومن المجموعة روى ابْن الْقَاسِمِ ، عن مالك ، أنها لا تجزئه ولا تجزئهم . وروى عنه ابن نافع أنها تجزئه دونهم . وقال عنه ابن نافع ، في كتاب ابن المواز : أن ائتمُّوا بعد سلامه أجزأهم .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وتُصَلَّى الجمعة خلف الإمام الجائر الفاسق ، بلغ فسقُه وجُرمه ما بلغ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : لا بأس بالصلاة لضيق المسجد يوم الجمعة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص ، وأراها كالأفنية . ومن المجموعة ، قال عنه ابن نافع : ولا أُحِبُّ أن يُصَلِّي في الطريق والأفنية الجمعة إلا مثل المرأة والضعفاء ، ومن لا يقدر على دخول المسجد ، والرجل يصيبه ذلك المرة بعد المرة ، فأما من يقعد في منزله يتنَعَّمُ ويتلذَّذُ ، فإذا خاف الفوات جاء فَصَلَّى حيث أدرك ، فلا أُحِبُّ أَنْ يلزم مثل هذا أحدٌ .
في الاستخلاف في صلاة الجمعة ، أو في
الخطبة ، وهل يُصَلِّي من لم يشهد الخطبة ،
وكيف إن ذكر صلاة نسيها ، وفي الإمام
يُعْزَلُ ويأتي غيره بعد الخطبة
من كتاب ابن حبيب : ولا بأس أن يُصَلِّي الجمعة بالناس غير الذي
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 479
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٩