تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ابن القاسم وأشهب كقول مطرف عن مالك . وبه أقول . وقَالَ ابْنُ سحنون ، عن أبيه : يعيدون الجمعة في الوقت ، ويعيدون أفذاذًا أبدًا ظهرًا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مالك : وإذا عرض للإمام في الخطبة ما يخرجه ، وكان وضوءه قريبًا ، فلينتظروه ، وإن بعد ، فليستخلف من يتمها أو يبتدئها ، فإن رجع قبل فراغها ، فالمستخلف أولى بتمام الخطبة وبالصلاة ، وإن لم يستخلف قدَّموا رجلاً ، وإن لم يحفظ الثاني خطبة الأول ، فليخطب بما يعرف ويتيسَّر . ولا بأس أن يحتبي الإمام على المنبر إذا جلس للخطبة . في الإمام في الجمعة ، والقراءة فيها ، والقنوت ، وإمامة العبد فيها والمسافر والإمام الجائر ، وهل تُصلَّى في الأفنية من المجموعة ابن نافع ، عن مالك قيل : أقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة سُنَّة ؟ قال : ما أدري ما سُنَّة ، ولكن من أدركنا كان يقرأ بها في الأولى ، وفي الثانية ب‍ { سبح اسم ربك الأعلى } . وفي رواية أشهب ب‍ { هل أتاك حديث الغاشية } . وذلك أَحَبُّ إِلَيَّ ، وهم يقرأون اليوم بالتي تلي سورة الجمعة . وقال عنه عليٌّ : والأمر عندنا أن لا يقنت فيها . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالجمعة ، و { هل أتاك حديث الغاشية } . وقرأ بعض الأئمة ب‍ { سبح } .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 477 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي