{ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } وتارة : { وَالْعَصْرِ } . قال أشهب في المجموعة نحوه . وقال : فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه . قال مالك : ولا يقرأ بسورة فيها سجدة . قال عليٌّ ، عن مالك : فإن فعل فلا ينزلْ لسجدة ، والعمل على فِعْل عمر الآخِرِ . قال أشهب عن مالك ، في الْعُتْبِيَّة : ولا بأس أن يأمر في خطبته بالأمر الخفيف وينهى عنه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يُلَقَّنُ فيما تعايى فيه من الخطبة ، وأما فيما يقرأ فيهما من القرآن فلا بأس أن يُلَقَّنَ فيه . قال : وليترك تلجلجه وانحصاره في الخطبة ، وليخرج عنه إلى ما تيسَّرَ عليه من الثناء على الله سبحانه وتعالى ، وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام ، وتُجزيهم . ولو ترك الخطبة الثانية ؛ لانحصار أو نسيان أو حدث ، وصلى غيره أجزأهم . وكذلك لو لم يُتِمَّ الأولى ، وتكلَّمّ بما خفَّ من الثناء على الله تعالى ، والصلاة على نبيه ، ووعظ أو قال خيرًا ، وإن خفَّ ، فهو يُجزئ . وإن حُصِر عن الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه حتى نزل ، فهي خطبة ، وتجزئ إذا كان قد قام بها وتلجلج بها ، أصابه ذلك في الأولى أم في الثانية . وقال : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إن لم يخطب من الثانية ما له بالٌ ، لم تجزهم ، وأعاد . ولم أجدْ ما جاء معه . واجتمع ابن الماجشون ومطرف وأصبغ على ما تقدَّم . وقد رواه مطرف عن مالك . وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، في المدونة : إن خطب بما له بالٌ أجزأهم . ولم يذكر الأولى ولا الثانية . وقال مالك ، في المختصر : إذا سبَّح وهلَّل ولم يخطب ، فَلْيُعِدْ ما لم يُصَلِّ ، فإذا صَلَّى فلا إعادة عليه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 473
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٣