تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
بها الإمام للناس . وقال محمد بن الجهم : هي سُنَّة واجبة . قال ابن حبيب : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر ، ولا يَتَنَفَّلُ . قال سحنون في العتبية : وكذلك ينبغي للإمام أن يفعل ، ولا يركع قبل أن يرقى المنبر . من الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم ، عن مالك : ولا جمعة إلا بخطبة . وكذلك في من لا أمير لهم ، فليخطب من يُجَمِّعُ بهم . قال أشهب ، عن مالك : ولينصرف الإمام إذا سلَّم ، ولا يتنفَّلْ في المسجد يوم الجمعة . وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة ، وأما الناس فلا بأس بذلك لهم . قال مالك ، ف المختصر : والتَّنَفُّل يوم الجمعة جائز للناس حتى يجلس الإمام على المنبر ، فإذا جلس فلا صلاة ، ولا بأس بالكلام ، فإذا تكلَّم فلا كلام . وينبغي أن يستقبل ، وينحرف إليه ، ويُنصِت له ، وذلك على من سمعه ومن لا يسمعه . وكذلك ذكر ابن حبيب . وقال : في من في المسجد أو خارج عنه . قاله مالك . ورواه عن عثمان . قال : ويتحدَّث الناس ويتحلَّقون والإمام جالس للأذان ، فإذا أخذ في الخطبة ، وجب استقباله والإنصات . كما ذكرنا . ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم ، عن مالك : وإذا خرج الإمام وقد أحرم رجل بنافلة فليُتِمَّها ركعتين ، ومن لم يُحرم حتى جلس الإمام فلا يُحرم . قال سحنون : ومن دخل وقد جلس الإمام والمؤذنون في الأذان ، فلا يُحرم ، فإن أحرم جهلاً أو سهوًا ، فلا يقطع ، وإن قام الإمام للخطبة . وقاله ابن وهب ، عن مالك . ومن المجموعة ابن نافع ، عن مالك : ولو دخل الإمام وقد بقي على رجل آيات في آخر الركعة فواسع أن يُتِمَّها أو يركع . قال عنه ابن القاسم ، في