الْعُتْبِيَّة : وإن دخل رجل في تشهد النافلة فلْيُسَلِّمْ ، ولا يَتَرَبَّصْ يدعو ؛ لقيام الإمام . وقال ابن حبيب : لا بأس أن يُطيل في دعائه ما أحبَّ .
ومن المجموعة ابن القاسم ، عن مالك : وإنما يُنْهى عن التَّخَطِّي إذا خرج الإمام وجلس على المنبر ، فأما قبل ذلك فلا بأس إذا كان بين يديه فُرَجٌ .
وكره رفع الناس أيديهم وقيامهم عند أذان الجمعة .
ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم ، عن مالك ، أنه أنكر سلام الإمام على الناس إذا رقى المنبر ، أو إذا قام ليخطب . وقال ابن حبيب : إذا جلس للخطبة ، فليُسلِّمْ على الناس ، ويُسْمِعْ من يليه ، ويَرُدُّ عليه من سمعه . وهذا إذا كان ممن يرقى المنبر أو يخطب إلى جانبه ، ولو كان مع الناس يركع أو لا يركع ، فلا يُسَلِّمْ إذا جلس للخطبة .
قال : ومن السُّنَّة أن يخطب قائمًا ، ويجلس شيئًا في أولها ووسطها . وكان معاوية لما أسنَّ جلس في الخطبة الأولى كلها واستأذن الناس في ذلك ، وقام في الثانية . ولا ينبغي ذلك ، وليَقُمْ فيهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 471
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧١