قال عنه عليٌّ ، فيما روي أنهم ينصرفون يوم الجمعة ، وما للجدر ظلٌّ - يريد ظلّ ممدود - وقد زاغت الشمس . قال عنه ابن نافع : ومن صلاها قبل الزوال ، أعاد الخطبة والصلاة .
في البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة
من الْعُتْبِيَّة روى ابن القاسم ، عن مالك ، أنه قال : النداء الذي يحرم به التبايع يوم الجمعة النداء والإمام على المنبر . وأنكر مَنْع الناس البيعَ قبل ذلك . ويُكْرَهُ أن يَتْرُكَ العمل يوم الجمعة ، وكان بعض الصحابة يكرهه . قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن ترك من النساء العمل يوم الجمعة استراحة ، فلا بأس به ، ومن تركه منهن استنانًا فلا خير فيه .
قال ابن حبيب : وينبغي أن يُوَكّل وقت النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ ، وأن يُقيمهم من الأسواق حينئذ ؛ من تلزمه الجمعة ، ومن لا تلزمه ؛ للذريعة ، ويَرُدَّ البيع إذا وقع حينئذ ، فإن فاتت السلعة ففيها القيمة وقت قبضها . قاله ابن القاسم . وقال أشهب : بل قيمتها بعد صلاة الجمعة . ومن المجموعة ، قال ابن القاسم : يُفْسَخ البيع . قال المغيرة : إلا أن تفوت بتغيُّر أو اختلاف سوق ، فيمضي ولا يُرَدُّ . وقال سحنون : يمضي بالثمن . قال ابن عبدوس : لأن فساده في عقده لا في ثمنه ، كالنكاح يفسد بعقده . وروى ابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 468
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٨