وهب وعليٌّ عن مالك ، في من باع بعد النداء يوم الجمعة ، قال : بئس ما صنع وليستغفر الله . قال عنه عليٌّ : ولا أرى الربح فيه عليه بحرام . ومن العتبية ، قال أصبغ ، عن ابن القاسم : فإن باعها المبتاع بربح ، فلا يأكل الربح ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يتصدَّق به . وقاله أصبغ .
قال عيسى ، عن ابن القاسم : وما عُقِدَ حينئذ من نكاح فلا يُفْسَخُ . دخل الوقت أو لم يدخل ، ولا ما عُقد من هبة أو صدقة ، وإنما يُفْسَخ البيع . وقال أصبغ : يفسخ النكاح .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : وكره مالك للنساء والعبيد والصبيان البيع حينئذ فيما بينهم . قال المغيرة : لا أجيز لهم ذلك في سوق المسلمين ، ولهم ذلك في غير الأسواق سائغ . وهذا في العبيد ، وأما المرأة فإن ألزمتْ نفسها الجمعة ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن تُلزم نفسها ما يَلزم الرجل من ذلك .
في الخطبة يوم الجمعة ، والعمل فيها ، والتَّنَفُّل
قبلها ، والتَّخَطِّي
قال الله تعالى : { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } ( الجمعة : 11 ) فقيل : إنه كان عليه الصلاة والسلام في الخطبة ، وإن هذا يدُلُّ أنها فريضة يقوم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 469
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٩