تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
صَلَّى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة ، فليعدها وإن فاتته الجمعة . قال أشهب وعبد الملك : صلاها سهوًا ، أو مُجْمِعًا على تركها ، إذا كان في وقت لو مضى أدرك ركعة منها ، من غير تفريط ولا تقصير في شيء ، فإن كان لا يدرك ركعة فلا يعيدها . قال أشهب : صلاها والإمام فيها ، أو قبل أن أحرم . قال المغيرة : فإن صلاها يظنُّ أن لا يدركها ، ثم أدركها فصلاها ، ثم ذكر أن التي صَلَّى مع الإمام على غير وضوء ، فلا تُجْزِئُهُ الأولى . قال أشهب : ولو دخل مع الإمام فيها ، فأحدث فتوضأ وقد فرغ الإمام ، فَلْيُعِدِ الصلاة ظُهْرًا من أولها ، ولو كان رعف بعد عقد ركعة مع الإمام بنى عليها ، ما لم يتكلم فيبتدئ ظُهْرًا . ومن كتاب ابن سَحْنُون ، قَالَ ابْنُ نافع : وإذا صَلَّى في بيته قبل الإمام ، ولا يريد الرواح فلا يُعِيد ، وكيف يعيدها أربعًا ، وكذلك صَلَّى ! وقال سَحْنُون : يُعِيد . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عبد الملك بن الحسن ، عَنِ ابْنِ وهب ، في مَنْ صَلَّى في بيته ظُهْرًا والإمام يخطب يوم الجمعة : فليمض فليصلها معه ، فإن جاء وقد فرغ الإمام ، أجزأته التي صَلَّى في بيته ، إلاَّ أن يكون صلاها قبل الزوال ، وإن أحدث مع الإمام تَوَضَّأَ وأعادها ظُهْرًا . ومن المجموعة ، قال أشهب : ولو صَلَّى عبد أو امرأة الظهر ، ثم صَلَّى الجمعة ، فذلك حسن ، والله أعلم أيتهما صلاتهما ، ولو صلياها في جماعة ، لم أحب أن يشهدا الجمعة . ولو أتت الْمَرْأَة الجمعة ، وقد صلَّت الظهر ، فوجدت الإمام قد سلم ، فلا تعيد . قال أشهب في إمام ترك الجمعة ، وصَلَّى بِالنَّاسِ ظُهْرًا في وقت الجمعة : فلا تُجْزِئُهُ ، وليُعِدْها ظُهْرًا ، ولو كان إِنَّمَا صلاها بعد فوات الجمعة ، فصلاته تُجْزِئُهُ ، وقد أساء في تركه الجمعة . ولو صَلَّى عبد أو مكاتب ظُهْرًا ثم أعتق ، ثم أدرك من الجمعة ركعة ونواها فليتمَّ وتُجْزِئُهُ ، وهي فرضه ، وإن لم يدركها ، فلا يُعِيد الظهر .