الْعُتْبِيَّة ، أن عليه أن يأتي الجمعة إذا أدركها ، وإن كان قد صَلَّى قبل دخوله . ولم يذكر عيسى متى صَلَّى . وكذلك ذكر ابن حبيب ، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون , وهذا في باب آخر . قال عيسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : فلو أحدث الإمام فقدمه فَصَلَّى بهم لأجزأهم .
ومن المجموعة ، قال أشهب : وإذا صَلَّى مسافر الظهر في جماعة ، ثم قدم فصلاها جمعة ، فالأولى فرضه ، وكان يَنْبَغِي أن لا يأتي الجمعة ، وكذلك في غير الجمعة ، لا يَنْبَغِي إذا دخل الحضر أن يعيدها في جماعة إذا صلاها في جماعة ، ولو صلاها فردًا كان له أن يعيدها جمعة أو ظُهْرًا في جماعة ، ثم الله أعلم بصلاته . ولو أدرك من الجمعة ركعة ، أضاف إليها أخرى ، وإن رغب أتمها ، وإن أحدث تَوَضَّأَ وأتمها أربعًا .
في مَنْ فاتته الجمعة ، هل يُصَلِّي في جمعة ؟
ومن المجموعة ، قال أشهب ، وابن نافع في القوم تفوتهم الجمعة : فلا بأس أن يُصَلّوا جماعة ظهرًا . ولم يرَ ذلك مالك ، في رِوَايَة ابن القاسم . قيل لسحنون في مَنْ فاتتهم الصلاة بعرفة : أيصلون جماعة ؟ قال : ما علمتُ ، ولو فعلوا لأجزأتهم . وقاله سَحْنُون في كتاب ابنه . قال : وكذلك يُجَمِّعون بمزدلفة إذا فاتهم الإمام . ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : كنتُ مع ابن وهب في بيت بالإسكندرية ، فلم يأت الجمعة لأمر خفناه ، ومعنا قوم ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 460
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٠